مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص93
ولو قال: هذا المال مضاربة لغائب،قيل: يقبل قوله مع يمينه ويقر في يده.
وإن قال: لحاضر، وصدقه، دفع إليه، وإن كذبه قسم بين الغرماء.] أربعة نفي نفوذه فيهما.
واختاره العلامة في الارشاد (1)، والشهيد (2) وجماعة (3) وإثباته فيهما، وهو خيرة التذكرة (4).
وثبوته في العين دون الدين، ذهب إليه ابن إدريس (5).
وبالعكس وهو ظاهر المصنف في الكتاب وإن كان بعد ذلك تردد (6).
قوله: ” ولو قال: هذا المال مضاربة لغائب قيل: يقبل قوله مع يمينه ويقر في يده “.
القول للشيخ – رحمه الله – في المبسوط (7).
وهو متفرع على قبول إقراره بالعين.
ووجه إفراده بالذكر أن الاقرار بالعين كان لمعين فيأخذها عنده، وهاهنا الاقرار لغائب.
ويدل عليه قوله بعد ذلك: ” وإن كان لحاضر وصدقه دفع إليه، وإن كذبه قسم بين الغرماء “.
والحكم في ذلك قد سبق مع توجيه القولين.
ويبقى في حكم الشيخ هنا إشكال من وجهين: أحدهما إثباته اليمين على المقرمع أنه لاثبات مال الغير.
والثاني إقرارها في يده مع أنه مسلوب أهلية اليد، لان الحجر عليه رفع يده عن السلطنة المالية.
والظاهر أن هذا هو منشأ إفراد المصنف المسألة بالذكر، وإلا فقد علم حكمها مما تقدم في غير هذين الحكمين.
ويمكن أن يدفع الاشكال الثاني بأن المفلس إنما يرفع يده عن ماله لتعلق حق
(1) الارشاد 1: 398.
(2) غاية المراد: 112.
(3) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 5: 234 – 235.
(4) التذكرة 2: 53.
(5) الموجود في السرائر 2: 499 عكس ذلك.
(6) كذا في النسخ.
ولعل الصحيح: ” وإن كان ذلك بعد تردد ” إذ لا يظهر من المصنف هذا القول إلا بملاحظة تردده.
(7) المبسوط 2: 279.