مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص91
إخبار عن حق سابق لم يبطل (1) بالحجر، فإذا تعلق غرض المفلس ببراءة ذمته بالاقرار وجب قبوله منه.
وإنما الكلام في أن المقر له هل يشارك الغرماء أم لا؟ فإن فيه خلافا، فالمصنف – رحمه الله – قطع بمشاركته، واستقربه العلامة في التذكرة (2) والتحرير (3)، وقبلهما الشيخ في المبسوط (4)، لانه عاقل فينفذ (5)، للخبر (6)، وعموم الخبر (7) في قسمة ماله بين غرمائه، والمقر له أحدهم، ولان الاقرار كالبينة، ومع قيامها لا إشكال في المشاركة، ولانتفاء التهمة على الغرماء، لان ضرر الاقرار في حقه أكثر منه في حقالغرماء، ولان الظاهر من حال الانسان أنه لا يقر بدين عليه مع عدمه.
ويشكل بمنع دلالة الخبر على المدعى، لانا قبلناه على نفسه، ومن ثم ألزمناه بالمال بعد زوال الحجر.
ولم يدل على أنه جائز على غيره.
ولو شارك المقر له الغرماء لنفذ عليهم، لتعلق حقهم بجميع ماله.
ولا معنى لمنعه من التصرف إلا عدم نفوذه في ماله الموجود، والمشاركة تستلزم ذلك.
وتمنع مساواة الاقرار للبينة في جميع الاحكام.
ويظهر أثره فيمن لا يقبل إقراره إذا أقيمت عليه البينة.
وإذا لم تكن القاعدة كلية لم تصلح كبرى للشكل، ولا ينتج المطلوب.
والتهمة موجودة في حق الغرماء، لانه يريد إسقاط حقهم باقراره، وتحقق الضرر عليه لا يمنع من إيجابه
(1) فيما لدينا من النسخ: ” لم يبطل به الحجر “.
وفي هامش ” و ” نقلا عن نسخة الشيخ علي حفيد الشارح ” لم يبطل بالحجر ظ “.
وهو الصحيح.
(2) التذكرة 2: 53.
(3) تحرير الاحكام 1: 212.
(4) المبسوط 2: 272.
(5) كذا في النسخ.
والمراد نفوذ إقراره.
وفي نسخة ” ب “: ” فينفذ تصرفه “.
والظاهر أنه تصحيحقياسي غير صحيح.
(6) أي الخبر المتقدم ” إقرار العقلاء.
“.
(7) الوسائل 13: 146 ب ” 6 ” من كتاب الحجر ح 1.