مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص90
[ سواء كان بعوض، كالبيع والاجارة، أو بغير عوض، كالعتق والهبة.
أما لو أقر بدين سابق صح، وشارك المقر له الغرماء.
] الوجه الثاني في المسألة، فإنه لا يقصر عن التصرف في مال الغير، فيكون كالفضولي.
وحينئذ فلا ينافيه منعه من التصرف، لان المراد منه التصرف المنافي لحق الغرماء، كما مر، إذ لا دليل على إرادة غيره، ولان عبارته لا تقصر عن عبارة السفيه المحجور عليه مع صحة تصرفه الملحوق بإجازة الولي.
ولعل هذا أقوى.
فعلى هذا إن أجازه الغرماء نفذ وإلا أخر إلى أن يقسم ماله، لا يباع ولا يسلم إلى الغرماء، فان لم يفضل من ماله شئ بطل، وإن فضل ما يسعه صح، ويتصور الفضل مع قصوره وقت الحجر بارتفاع قيمة ماله، وابراء بعض الغرماء، ونحو ذلك.
قوله: ” سواء كان بعوض كالبيع والاجارة، أو بغير عوض كالعتق والهبة “.
المراد بالتصرف الذي بغير عوض ما صادف المال كما ينبه عليه التمثيل بالعتق والهبة، والا فالتصرف الذي لا يصادف المال، كله بغير عوض، مع كونه صحيحا، كما بيناه سابقا.
قوله: ” اما لو أقر بدين سابق صح، وشارك المقر له الغرماء “.
لا اشكال في صحة الاقرار في الجملة، لعموم ” إقرار العقلاء على انفسهمجائز ” (1).
وليس الاقرار كالانشاء حيث قيل ببطلانه رأسا، فلا ينفذ بعد الحجر، لان الغرض من إبطال التصرف إلغاء الانشاء الموجب لاحداث الملك، أما الاقرار فإنه
(1) راجع الوسائل 16: 111 ب ” 2 ” من كتاب الاقرار ح 2، والمستدرك 16: 31 ب ” 2 ” من كتاب الاقرار ح 1، وعوالي اللئالي 3: 442 ح 5.
وراجع أيضا المختلف: 443، والتذكرة 2: 79، وإيضاح الفوائد 2: 428، وجامع المقاصد 5: 233 فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.