مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص89
[ القول في منع التصرف ويمنع من التصرف إحتياطا للغرماء، فلو تصرف كان باطلا، ] بالتماسه خاصة (1).
قوله: ” ويمنع من التصرف، إحتياطا للغرماء “.
إنما يمنع من التصرف المبتدأ في المال لا من مطلق التصرف، فلا يمنع من الفسخ بالخيار والعيب، لانه بابتداء تصرف – وسيأتي التنبيه (2) عليه في كلام المصنف – ولا من التصرف في غير المال كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو عنه ونحوهما.
ولعل المصنف نبه على ذلك بقوله: ” إحتياطا للغرماء ” إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك.
وكذا لا يمنع مما يفيد تحصيل المال ولا يقتضي تصرفا فيه، كالاحتطات، والاتهاب، وقبول الوصية، فيملك بذلك وإن منع من التصرف فيه بعده.
وكان على المصنف أن ينبه على ذلك.
قوله: ” فلو تصرف كان باطلا “.
أي تصرف فيما يمنع من التصرف فيه.
والبطلان الذي حكم به يمكن أن يريد به حقيقته بمعنى بطلان التصرف من رأس، لمنعه منه شرعا، فتكون عبارته مسلوبة كعبارة الصبي، فلا تصح وإن لحقته الاجازة.
وهذا هو المناسب للحجر، فإن معنى قول الحاكم: حجرت عليك، منعتك من التصرفات.
ومعناه تعذر وقوعها منه.
وهو أحد الوجهين في المسألة.
ويمكن أن يريد به عدم نفوذه بحيث لا يتوقف على شئ، على وجه المجاز، فلا ينافي صحته لو أجازه الغرماء، أو فضل عن الدين بعد قسمة ماله عليهم.وهو
(1) التذكرة 2: 52 راجع سنن البيهقي 6: 48.
(2) في ص: 94.