مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص87
[ ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون.
الثالث: أن تكون حالة.
] الفلس – مثل أن يكون نفقته من رأس ماله، أو يكون ما في يده بإزاء ديته، ولا وجه لنفقته إلا ما في يده – ومن لم يظهر، كمن كان كسوبا ينفق من كسبه، خلافا للشافعيحيث جوز الحجر على المساوي في أحد أقواله، وعلى من ظهرت عليه أماراته في آخر، ووافقنا في ثالث.
(1) قوله: ” ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون “.
هي الاموال التي ملكها بعوض ثابت في ذمته، كالاعيان التي اشتراها واستدانها، وإنما احتسبت من جملة أمواله لانها ملكه الآن، وإن كان أربابها بالخيار بين أن يرجعوا فيها وبين أن لا يرجعوا ويطالبوا بالعوض.
وكما تحتسب من أمواله تحتسب أعواضها من جملة ديونه.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث زعم أنها لا يقوم، لان لاربابها الرجوع فيها، فلا يحتسب من ماله، ولا عوضها عليه من دينه.
واعلم أن ضمير ” أمواله ” يعود إلى المفلس المبحوث عنه وإن كان هذا الحساب قبل الحجر، لما قد بينا من تحقق الوصف قبل الحجر.
وعلى ما ذكره المصنف يرجع إليه بطريق التجوز، أو إلى المديون الذي يراد تعلق الحجر به، لدلالة المقام عليه وإن لم يجر له ذكر.
قوله: ” أن تكون حالة “.
فلو كانت مؤجلة لم يحجر عليه وإن لم يف ماله بها، إذ ليس لهم المطالبة في الحال وربما يجد الوفاء عند توجه المطالبة.
ولو كان بعضها حالا أعتبر قصور ماله عنه خاصة، فلو وفى به لم يحجر عليه وإن لم يبق للمؤجل شئ، وإن قصر عن الحال
(1) لم نجد للشافعي هذه الاقوال الثلاثة، ولكن هناك في كلمات الشافعية ما يدل على بعضها.
راجع فتح الوهاب 1: 201، فتح العزيز 10: 203.
(2) لعل المراد به ابن الصباغ الشافعي صاحب كتاب ” الشامل في الفقه الشافعي ” وليس لدينا كتابه.
راجع التكملة الثانية للمجموع 13: 278.