پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص85

كتاب المفلس [ المفلس: هو الفقير الذي ذهب خيار ماله، وبقي فلوسه.

والمفلس: هو الذي جعل مفلسا، أي منع من التصرف في أمواله.

] قوله: ” المفلس هو الفقير – إلى قوله – في أمواله “.

عرف المصنف المفلس بتعريفين، أحدهما لغوي والآخر شرعي، فأشار إلى الاول بقوله: ” هو الذي ذهب خيار ماله وبقي فلوسه “.

فهو مأخوذ من الفلس واحد الفلوس، يقال: أفلس الرجل – بصيغة اللازم – فهو مفلس – بكسر اللام – إذا صار كذلك، كما يقال: أذل الرجل إذا صار ذا ذل، وأسهل وأحزن إذا صار إلىالسهل والحزن، كما صار هذا إلى الفلوس.

وهذا على سبيل الكناية، لان الغرض ذهاب ماله أو أكثره بحيث لا يبقى منه إلا الردي كالفلوس.

ويقال له مفلس بالفتح، يقال: فلسه القاضي تفليسا إذا حكم بإفلاسه.

وإلى الثاني بقوله: ” والمفلس.

إلى آخره “.

وهو – بفتح اللام – أي المجعول مفلسا، وهو الممنوع من التصرف في أمواله، وهذا ليس على وجه التعريف الحقيقي، بل على وجه الايضاح لمعناه الشرعي، وإلا فالممنوع من التصرف في ماله أعم من المفلس، بل من الستة التي عقد لها كتاب الحجر، كما سيأتي.

وكلام المصنف يؤذن بأنه لا يسمى مفلسا شرعا حتى يحجر عليه لاجل الفلس، بل فيه أن تفليسه هو الحجر عليه، كما يقال: فلسه القاضي إذا صيره مفلسا بمنعه له من التصرف.

وكلام الفقهاء في هذا الباب مختلف، فإن منهم من جعل التفليس هو الحجر المذكور، كما صنع المصنف، فقبل الحجر لا يسمى المديون مفلسا وإن استغرقت ديونه أمواله وزادت عليها، ومنهم من اعتبره مفلسا متى كان كذلك