مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص82
لاصالة عدم الرد، فيلزم المرتهن بالمثل أو القيمة، لا بالعين، لامكان أن لا يكون في يده، فيلزم تكليفه بما لا يطاق أو تخليده الحبس.
والفرق بين المرتهن والمستودع، حيث قبل قوله في الرد، أن المستودع قبض لمصلحة المالك 0، فهو محسنمحض و ” ما على المحسنين من سبيل ” (1)، بخلاف المرتهن فانه قبض لمصلحة نفسه.
ومثله المستعير والمقارض والوكيل بجعل.
والله الموفق.
(1) التوبة: 91.