مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص80
[ الثامنة: إذا ادعى رهانة شئ، فأنكر الراهن، وذكر أن الرهن غيره، وليس هناك بينة، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن، وحلف الراهن على الآخر، وخرجا عن الرهن.
] ” ولو كان أحد المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين ” (1).
وهو حسن.
وفي قول المصنف: ” أشبههما بالحق ” تجوز، فإنه مع مناسبة أحدهما له لا يتحقق المشابهة، فإن الشئ الواحد لا يشبه نفسه.
وإن خالفاه كان الاسهل صرفا أولى كما ذكره في الدروس، أو كانا سواء كما اختاره في القواعد (2).
وأما مجرد القرب إلى المشابهة مع تحقق المباينة – خصوصا مع بعده عن صرفه إليه عن الآخر – فلا يصلح مرجحا.
والظاهر أنه أراد بالمشابهة الموافقة (3).
وفي التحرير: ” لو بايناه بيع بأوفرهما حظا ” (4).
وهو أقعد من الجميع، فإنه ربما كان عسر الصرف إلى الحق أصلح للمالك.
قوله: ” إذا ادعى رهانه شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره.
الخ “.
إنما انتفى ما ينكره المرتهن لان الرهن لمحض حقه فإذا نفاه انتفى عنه بغير يمين، وأيضا فالعقد جائز من طرفه، فإنكاره يكون فسخا لرهنه لو كان، وتبقى اليمين على الراهن لنفي ما يدعيه، لرجوع النزاع إلى أن ما يدعيه المرتهن هل هو رهن أم لا؟ والقول قول المالك في عدمه.
ولا إشكال في ذلك إذا كان الرهن المتنازع فيه غير شروط في عقد، أما لو كان كذلك ففي بقاء الحكم السابق وجهان، من بقاء المعنى الذي أوجب ذلك
(1) الدروس: 401 – 402.
(2) قواعد الاحكام 1: 163.
(3) فيما عدا ” س ” و ” م “: الموافق.
(4) تحرير الاحكام 1: 206.