پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص79

[ السابعة:إذا اختلفا فيما يباع به الرهن

بيع بالنقد الغالب في البلد، ويجبر الممتنع.

ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا، ردهما الحاكم إلى الغالب، لانه الذي يقتضيه الاطلاق.

ولو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق.

] وهذا التفصيل هو الاقوى، وهو خيرة الدروس (1).

وفيما عداه يقدم قول المرتهن كما ذكره الاصحاب، لقيام الدليل على ترجيح جانب الوثيقة، كما حققناه.

قوله: ” إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد، ويجبر الممتنع “.

المراد أن أحدهما طلب بيعه بالنقد الغالب والآخر بغيره، فإنه يباع بالنقد الغالب [ في البلد ] (2)، لانصراف الاطلاق إليه.

وإنما فسرنا بذلك ليحصل الفرق بينهما وبين المسألة الآتية حيث قال: ” ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب ” فإن اختلافهما مع اتحاد النقد الغالب منحصر في كون أحدهما موافقا والاخر مخالفا، أو كونهما مخالفين، فالاول هو الاولى والثاني الثانية.

ولقد كان ذكر الاولى مغنيا عن الثانية، لامكان أخذها مطلقة بحيث تشملهما.

وتوقف ردهما على الحاكم إنما يحتاج إليه مع عدم كون المرتهن وكيلا، أو معه وقد أراد بيعه بغير الغالب، أما لو كان وكيلا وكالة لازمة وأراد بيعه بالغالب لم يتوقف على إذن الحاكم، ولم يلتفت إلى معارضة الآخر، لانصراف الاطلاق إلى ذلك شرعا وعرفا.

قوله: ” ولو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق “.

أي يباع الرهن بما ناسب الحق المرهون عليه، وهو ما يكون من جنسه إن اتفق موافقة أحدهما له، فان بايناه عين الحاكم إن امتنعا من التعيين.

قال في الدروس:

(1) الدروس: 405.

(2) من ” ه‍ ” فقط.