مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص76
[ الخامسة: لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما: هو وديعة، وقال الممسك: هو رهن، فالقول قول المالك.
وقيل: قول الممسك.
والاول أشبه.
] وحملوا الغاية عليه جمعا، لانه الاقوى.
وإنما يظهر أثر هذا الاختلاف لو قلنا بقوله وعملنا بالرواية، وحيث أطرحناهما سهل الخطب.
قوله: ” لو اختلفا في متاع فقال أحدهما: هو وديعة.
الخ “.
القول الاول للاكثر، وعليه العمل، لاصالة عدم الرهن، ولان المالك منكر، فيكون القول قوله، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (1).
والقول الثاني للشيخ – رحمه الله – في الاستبصار (2).
وقبله الصدوق (3)، لرواية عباد بن صهيب (4) وابن أبي يعفور (5) عن الصادق عليه السلام.
وفيهما – مع ضعفهما – مخالفة الاصل ومعارضة الصحيح.
وفصل ابن حمزة (6) فقبل قول المرتهن إن اعترف الراهنله بالدين، وقول الراهن إن أنكره، للقرينة.
وفيه أيضا جمع بين الاخبار، ولكن قد عرفت ما فيه.
واعلم أن المراد بقول المصنف: ” أحدهما ” هو المالك، بقرينة ما بعده، وبعدم الفايدة لو كان غيره، فلو أبدله به كان أولى.
(1) المتقدمة في ص 74.
(2) الاستبصار 3: 123.
(3) المقنع: 129.
(4) الكافي 5: 238 ح 4، الفقيه 3: 195 ح 888، الاستبصار 3: 122 ح 436، التهذيب 7: 176 ح 776، الوسائل 13: 137 ب ” 16 ” من أبواب الرهن ح 3.
(5) الكافي 5: 237 ح 1، الفقيه 3: 199 ح 906، رواه عن فضالة، عن ابان عن ابي عبد الله عليه السلام، الاستبصار 3: 123 ح 437، التهذيب 7: 174 ح 771 بتفاوت، الوسائل 13: 136 ب ” 16 ” من أبواب كتاب الرهن ح 2.
(6) الوسيلة 266.