مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص75
يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه ” (1).
والرواية – مع ضعفها وندورها – معارضة للصحيح مخالفة للاصل.
بقي في المسألة شئ، وهو أن المصنف في هذا الكتاب نقل قول ابن الجنيد بأن القول قول المرتهن ما لم تستغرق دعواه الرهن.
ومقتضاه أنه مع الاستغراق لا يقدم قوله، سواء أدعى أن الدين بقدر قيمة الرهن أم أزيد، لتحقق الاستغراق فيهما.
وفي النافع (2) نقل القيل بتقديم قوله ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.
وكذا عبر أكثر الجماعة.
ومقتضاه أنه لو ادعى قدر الدين كان القول قوله.
والموجب لهذا الاختلاف عبارة ابن الجنيد، فأنه قال: ” المرتهن يصدق في دعواهحتى يحيط بالثمن، فان زادت دعوى المرتهن على القيمة لا تقبل إلا ببينة ” (3) فإنه في أول العبارة جعل غاية التصديق إحاطة الدعوى بالثمن، والغاية خارجة عن المغيا، فيقتضي عدم التصديق مع الاحاطة، وعقبه بقوله: فان زادت دعوى المرتهن عن القيمة لا تقبل، ومفهوم الشرط أنه مع عدم الزيادة يقبل.
فقد تعارض في كلامه مفهوما الغاية والشرط، فاختلف النقل عنه لذلك.
وأما الرواية التي هي مستند الحكم فقد ذكرنا لفظها سابقا لذلك (4).
وحاصلها جعل الاحاطة غاية القبول، ولم يتعرض للزيادة.
وحينئذ فيبنى على أن الغاية هل هي داخلة في المغيا حيث تنفصل منه حسا أم لا؟ ويبنى على ذلك دلالة الرواية.
لكن لما كان المختار والمتضح خروجها جعل المصنف في هذا الكتاب شرط القبول عدم الاستغراق، مضافا إلى صدر كلام ابن الجنيد.
والجماعة – ومنهم المصنف في النافع – نظروا إلى مجرد كلام ابن الجنيد، واعتبروا منه مفهوم الشرط،
(1) الفقيه 3: 197 ح 895، الاستبصار 3: 122 ح 435، التهذيب 7: 175 ح 774، الوسائل 13: 138 ب ” 17 ” من أبواب كتاب الرهن ح 4.
(2) المختصر النافع 1: 139.
ولكنه لم يسند القول إلى القيل بل إلى الرواية.
(3) راجع المختلف: 417.
(4) في ” س “: كذلك.