پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص74

[ فلو اخلتفا في القيمة كان القول قول الراهن.

وقيل: القول قول المرتهن.وهو أشبه.

الرابعة:لو اختلفا فيما على الرهن

كان القول قول الراهن.وقيل: القول قول المرتهن، ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن.والاول أشهر.]وجه لاعتبار قيمته.

هذا كله إذا كان قيميا، ولو كان مثليا ضمن بمثله إن وجد، وإلا فقيمة المثل عند الاداء على الاقوى، لان الواجب قبله إنما كان المثل، وإنما انتقل إلى القيمة حينئذ لتعذر المثل، بخلاف القيمي، فإن القيمة استقرت في الذمة من حين التلف قطعا، وإنما يقع الاشتباه في قدرها حينئذ بسبب الاعتبارات السابقة.

قوله: ” فلو اختلفا في القيمة فالقول قول الراهن.

الخ “.

الاشبه أشبه، لانه منكر للزائد، والاصل عدمه وبراءته منه.

والقول الاول للاكثر، نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا، فلا يقبل قوله.

ويضعف بأنا لم نقبل قوله من هذه الحيثية، بل لما ذكرناه.

قوله: ” لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن.

الخ “.

الاول قول الاكثر.

وهو الاقوى، لاصالة عدم الزيادة وبراءة ذمة الراهن، ولانه منكر فيكون القول قوله، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (1)، وموثقة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام (2).

والقول الثاني لابن الجنيد (3)، إستنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام: ” إن عليا عليه السلام قال:

(1) الكافي 5: 237 ح 2، التهذيب 7: 174 ح 769 بتفاوت يسير، الوسائل 13: 137 ب ” 17 ” من أبواب كتاب الرهن ح 1.

(2) التهذيب 7: 174 ح 770، الاستبصار 3: 121 ح 433، والوسائل 13: 138 ب ” 17 ” من أبواب كتاب الرهن ح 3.

(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 417.