پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص72

[ الثالث: في النزاع الواقع فيه.وفيه مسائل:
الاولى:إذا رهن مشاعا، وتشاح الشريك والمرتهن

في إمساكه، انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة، ثم قسمها بينهما بموجب الشركة، وإلا استأمن عليه من شاء، قطعا للمنازعة.

الثانية: إذا مات المرتهن إنتقل حق الرهانة إلى الوارث، فان امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك، فان اتفقا على أمين، وإلا استأمن عليه الحاكم.

] جعل كل منهما على الدينين، فلا ينفك حتى يوفيا معا، ويكون حصة كل منهما بالنسبة إلى دين الآخر بمنزلة المستعار للرهن.

وإنما يقع الاشتباه في المسألة لو جعلنا إطلاق الرهن موجبا لكونه على كل جزء من الدين.

ولو قلنا بانفكاكه أجمع عند وفاء بعض الدين فلا شبهة هنا في الانفكاك.

وقد تقدم (1) البحث في ذلك.

قوله: ” إذا رهن مشاعا – إلى قوله – إن كان له أجرة “.

لا فرق بين اختلافهما في إمساكه لاغ جل القبض وإمساكه لاجل الاستيمان إلى أن يحل الاجل، فان الحاكم ينصب له عدلا ليقبضه عن الرهن، وليكن باذن الراهن، وللامانة.

ثم إن كان ذا أجرة آجره الحاكم أو من نصبه مدة لا تزيد عن أجل الحق، فلو زادت بطل الزائد، وتخير المستأجر مع جهله إلا أن يجيز المرتهن.

ثم إن قلنا بدخول النماء المتجدد في الرهن تعلق الرهن بحصة الراهن من الاجرة، وإلا فلا.

قوله: ” إذا مات المرتهن – إلى قوله – كان له ذلك “.

قد تقدم أن الرهن لا يبطل بموت كل منهما، لانه لازم من جهة الراهن،

(1) في ص: 53.