پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص69

[ ولو رهن من مسلم خمرا لم يصح.

فلو انقلب في يده خلا، فهو له على تردد.

] كان أحصر وأفاد الحكمين، فإن عوده رهنا يستلزم عود ملك الراهن.

والحاصل: أنهم لا يعنون ببطلان الرهن هنا إضمحلال أثره بالكلية، بل ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية باقية.

وتبقى علاقة الرهن، لبقاء أولوية المالك على الخمر المتخذ للتخليل، فكأن الملك والرهن موجودان فيه بالقوة القريبة، لان تخلله متوقع.

والزايل المعبر عنه بالبطلان الملك والرهن بالفعل، لوجود الخمرية المنافية.

ونظير ذلك أن زوجة الكافر إذا أسلمت خرجت بذلك من حكم العقد، وحرم وطؤها عليه، فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة عاد حكم العقد.

وكذلك إذا ارتد أحد الزوجين.

ثم إن كان الرهن مشروطا في عقد كبيع، وكانت الخمرية بعد قبضه، فلا خيار للمرتهن، لحدوث العيب في يده.

وإن كان قبل القبض، فان لم يشترط فالحكم كذلك، لعروض المبطل بعد تمام الرهن.

وإن اشترطنا القبض تخير المرتهن في العقد المشروط فيه.

قوله: ” ولو رهن من مسلم خمرا لم يصح، فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد “.

ضمير ” له ” يعود على المرتهن المدلول عليه ب‍ ” رهن “، فانه يقتضي راهناومرتهنا.

والمراد: أنه إذا رهنه الخمر وأقبضه إياها لم يصح الرهن، لان الخمر لا تملك للمسلم وإن اتخذت للتحليل، فإذا دفعها إلى المرتهن وتخللت في يده ملكها المرتهن، لاستيلاء يده عليها، كما يملك سائر المباحات التي لا يد لاحد عليها بذلك.

ووجه التردد في ذلك: مما ذكر، ومن أن يد الاول لم تزل بالرهن، لان الراهن له يد على الرهن في الجملة، وهي أسبق.

ويقوى ذلك لو كانت محترمة، وهي التي اتخذها الراهن للتخليل، أما غيرها فالاول أقوى.