پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص67

[ ولو كانت الجناية على من يرثه المالك ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص، أو انتزاعه في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته، أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب.

] للمولى شئ، لان العبد ماله، ولا يثبت له مال على ماله، وإلا لزم تحصيل الحاصل، بخلاف القصاص في النفس والطرف، لانه شرع للزجر والانتقام، والعبد أحق بهما سيما عن سيده.

قوله: ” ولو كانت الجناية على من يرثه المالك.

الخ “.

إذا جنى العبد المرهون على من يرثه المالك، فان كانت في غير النفس فأمره يتعلق بالمجني عليه، وهو في ذلك كالاجنبي.

وقد تقدم حكمه.

وفي عبارة المصنف بسبب ذلك تجوز، لانه جعل الحكم في جميع الاقسام للمالك.

وإن كانت نفساوأوجبت قصاصا فله قتله، لانه لا يخرج عن حكم القسمين (1) السابقين.

وهو واضح.

وإن اختار الاسترقاق، أو كانت خطأ، أو كان المورث قد مات في القسم الاول قبل الاستيفاء، ثبت للمالك ما كان يثبت لمورثه من الحكم قصاصا ومالا، فله فكه من الرهن لاجل المال.

والفرق بين الجناية على المولى وعلى مورثه – مع أن الحق للمولى في الموضعين – أن الواجب في الجناية على المولى له ابتداء، ويمتنع أن يجب له على ماله مال، كما مر، أما الجناية على مورثه فالحق فيها إبتداء المجني عليه، وإنما ينتقل الحق إلى الوارث من المورث، وإن كان دية، لانها محسوبة من تركته، يوفي منها دينه وينفذ وصاياه.

وكما لا يمتنع ثبوت مال لمورث المولى على عبده، لا يمتنع انتقاله عنه إليه، فيفكه من الرهن لذلك.

ونبه بالفرق على خلاف بعض الشافعية (2)، حيث حكم بسقوط المال بانتقاله

(1) في هامش ” ه‍ ” و ” و “: ” القسمان هما الجناية على نفس السيد وعلى نفس الاجنبي، والقصاص ثابت فيهما.

بخطه قدس سره “.

(2) راجع المغني لابن قدامة 4: 453، الفتح العزيز 10: 153 – 154.