پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص65

[ وإذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته، وكان حق المجني عليه أولى.

وإن جنى خطأ، فان افتكه المولى بقي رهنا، وإن سلمه كانللمجني عليه منه بقدر أرش الجناية والباقي رهن.

وإن استوعبت الجناية قيمته، كان المجني عليه أولى به من المرتهن.

] للصحة أما معه فقال الشيخ (رحمه الله) (1): إنه لا يصح الرهن، لتعذر الاستيفاء بسبب عدم التميز، ولانه لا يصح بيعه عند الاجل لجهله، فلا يصح رهنه.

ويضعف بمنع تعذر الاستيفاء، لامكانه بالصلح، ولان المعتبر اجتماع شرائط الصحة وقت الرهن، وهي حاصلة.

وصحة البيع – لو سلم شرطيتها – فالمعتبر منها ما كان عند إنشاء الرهن، لانه وقت اعتبار الشرايط، وهي حاصلة أيضا.

فما اختاره المصنف من عدم البطلان أصح.

قوله: ” وإذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجنايه برقبته، وكان حق المجني عليه أولى “.

إنما كان حق المجني عليه أولى، مع أن سببه متأخر عن حق المرتهن، ومن شأن السابق التقدم عند التعارض، لوجوه: الاول: أن حق المجني عليه متعين في الرقبة، ومن ثم لو مات الجاني لم يلزم السيد شئ، وحق المرتهن متعلق بالرقبة وبذمة الراهن، فلا يفوت حقه بفواتها.

ومرجع ذلك إلى أن للمرتهن بدلا ولا بدل للمجني عليه.

الثاني: أن حق المجني عليه يتقدم على حق المالك، فلان يتقدم على حق المرتهن أولى.

الثالث: أن تعلق المرتهن بالرهن أضعف من تعلق المجني عليه، ومن ثم كان للمجني عليه الاستيفاء بدون مراجعة المالك، بخلاف المرتهن.

وهذه الوجوه الثلاثة

(1) المبسوط 2: 242.