مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص64
[ وكذا ما ينبت في الارض بعد رهنها، سواء أنبته الله سبحانه أو الراهن أو أجنبي، إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون.
وهل يجبر الراهن على إزالته؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الاشبه.
كالخيار، فان كان الحق يحل قبل تجدد الثانية صح.
وإن كان متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز، قيل: يبطل، والوجه أنه لا يبطل.
وكذا البحث في الخرطه مما يخرط، والجزة مما يجز.
] قوله: ” وكذا ما ينبت في الارض – إلى قوله – من الشجر المرهون “.
إنما خص ذلك بعد حكمه بعدم دخول النماء المتجدد، للتنبيه على أن مثل هذا لا يعد نماء للارض، فلا يجري فيه الخلاف، وأما ما كان منه من الشجر المرهون فلا إشكال في بقائه على ما كان، لا أنه يتجدد له الدخول.
وهل يتوقف غرسه حينئذ على إذن المرتهن؟ يحتمله، لانه تصرف في الرهن وانتفاع به فيتوقف، وعدمه، لانه مصلحة له وزيادة في قيمته كالسقي والدواء.
وقد تقدم.
نعم، لو أضر بالارض فلا ريب في توقفه على إذنه.
وكذا لو كان الغرس منغير المرهون.
قوله: ” وهل يجبر الراهن على إزالته؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الاشبه “.
وجه ما اختاره المصنف: أن إبقاءه في المحل المرهون تصرف فيه، وهو ممنوع منه، كما لو وضع متاعه في الدار.
ووجه العدم: أصالته، ومنع أن مثل ذلك يعد تصرفا.
وقد يفرق بينه وبين المتاع بأن وضع المتاع منه، فهو سبب في بقائه، بخلاف ما أنبته الله تعالى.
نعم، لو كان ذلك بفعل الراهن فإجباره على إزالته أقوى.
قوله: ” ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار – إلى قوله – والوجه أنه لا يبطل “.
لا إشكال في الجواز حيث لا يحصل الاشتباه، لعدم المانع ووجود المقتضي