مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص63
وإذا رهن النخل لم تدخل الثمرة،وإن لم تؤبر.
وكذا إن رهن الارض لم يدخل الزرع، ولا الشجر، ولا النخل.
ولو قال: بحقوقها، دخل.
وفيه تردد، ما لم يصرح.
] قوله: ” وإذا رهن النخل لم تدخل الثمرة وإن لم تؤبر “.
زوائد الرهن الموجودة حال الرهن متى كانت منفصلة كالولد واللبن، أو متصلة لكن تقبل الانفصال كالثمرة والشعر والصوف المستجزين، لم يدخل في الرهن على المشهور.
واستقرب في التذكرة دخول الصوف والشعر على ظهر الحيوان، محتجا بأنه كالجزء منه، وتردد في دخول اللبن في الضرع (1).
وفي القواعد (2) تردد في الامرين.
ولا فرق في ذلك بين ثمرة النخل وغيره، وإنما خص المصنف ثمرة النخل، لانها بعد الظهور وقبل التأبير تدخل في بيع الاصل، بخلاف غيرها من الثمار، فإنها متى ظهرت لا تدخل في عقد مطلقا.
ولما كان ذلك الحكم مختصا بالبيع نبه المصنف عليه هنا.
ونبه به أيضا على خلاف بعض العامة (3) حيث أدخله، قياسا على البيع.
كل ذلك مع عدم الشرط.
قوله: ” وكذا لو رهن الارض لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل.
ولو قال: بحقوقها، دخل.
وفيه تردد “.
منشأ التردد: من توهم كون الشجر من حقوق الارض، كما فهمه الشيخ (رحمه الله) (4)، ومن ظهور عدمه، إذ لا يعد من حقوقها لغة ولا عرفا.
والاصح عدم الدخول.
وقد سبق مثله في البيع (5).
نعم لو قال: بجميع ما اشتملت عليه، أو نحوه، دخلت على الظاهر.
(1) لم نجد ذلك في التذكرة ولا في غيره من كتب العلامة، بل الوارد فيها عدم الدخول الا مع الشرط.
راجع التذكرة 2: 37 والمختلف: 418 والتحرير 1: 205.
(2) قواعد الاحكام 1: 165.
(3) المجموع 10: 149.
(4) المبسوط 2: 241.
(5) راجع ج 3: 230.