مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص62
كان له المطالبة بما بيع به.
] القبض إن جعلناه شرطا في اللزوم.
ثم إن سوغ المالك للراهن الرهن كيف شاء، جاز رهنه مما شاء، على أي مقدار شاء، بأي أجل شاء.
وإن قيد له بعضها تقيد.
وإن أطلق الاذن ففي جوازه قولان، أحدهما الجواز، ويتخير كما لو عمم، عملا بالاطلاق.
وبه قطع في الدروس (1).
والثاني: المنع، لما فيه من الغرر والضرر بكثرة تفاوت الدين والمرتهن والاجل.
وهو أولى.
فيذكر قدر الدين وجنسه ووصفه، وحلوله أو تأجيله، وقدر الاجل، فإن تخطى حينئذ كان فضوليا، إلا أن يرهن على الاقل، فإنه يدخل بطريق أولى.
قوله: ” ولو بيع بأكثر من ثمن مثله كان له المطالبة بما بيع به “.
إذا أراد المرتهن استيفاء دينه من الرهن المستعار فحكمه حكم غيره، من جواز بيعه إن كان وكيلا، وإلا استأذن المالك، وإلا الحاكم كما مر.
فإذا باعه على وجه يصح فليكن بثمن المثل فصاعدا، كما في كل وكيل، فان باعه بأكثر فللمالك الاكثر، لانه ثمن ملكه، إذ العين باقية على ملكه إلى زمان البيع، ولا يتصور بيعه بنقصان عن قيمته.
فعبارة المصنف بثبوت الزيادة عن ثمن المثل أجود من عبارة القواعد بأنه يرجع بأكثر الامرين من القيمة وما بيع به، لايهامه إمكان بيعه بدون القيمة، وهو ممتنع، بخلاف الزيادة، لامكان اتفاق راغب فيها يزيد عن ثمن المثل، بحيث لولا ظهوره لما وجب تحريه، لكونه على خلاف العادة المعروفة في ثمن مثله.
وربما فرض نقصان الثمن عن القيمة مع صحة البيع بسبب قلة الراغب في الشراء، مع كون قيمة المال في ذلك الوقت والمكان عند ذوي الرغبة أزيد مما بذل فيه.
ويشكل بأن المعتبر في القيمة ما يبذل في ذلك الوقت لا ما يمكن بذله، فإن كان الذي باع به المرتهن يسوغ البيع به لم يثبت للمالك سواه، وإلا لم يصح البيع.
(1) الدروس: 397.