مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص61
[ وكذا لو كان له دينان، وبأحدهما رهن، لم يجز له أن يجعله رهنا بهما، ولا أن ينقله إلى دين مستأنف.
وإذا رهن مال غيره باذنه ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته.
] قوله: ” وكذا لو كان له دينان وبأحدهما رهن لم يجز أن يجعله رهنا بهما، ولا أن ينقله إلى دين مستأنف “.
أي لا يجوز للمرتهن ذلك بنفسه بغير رضاء الراهن، وإلا فقد تقدم (1) أنه يجوز إدخال الدين المتجدد في الرهن، وجعل الرهن على دين آخر مع التراضي.
قوله: “وإذا رهن مال غيره بإذنه ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته “.
أجمع العلماء على جواز رهن مال الغير باذنه على دينه في الجملة، وسموه استعارة للرهن، وجعلوها مضمونة على الراهن وإن تلفت بغير تفريط، ولازمة لا يجوز للمعير الرجوع فيها بحيث يفسخ الرهن، وإن جاز له مطالبة الراهن بالفك عند الحلول.
ثم إن فكه الراهن ورده إلى مالكه تاما فلا بحث.
وإن تلف في يد المرتهن بغير تفريط لم يضمن، وضمن الراهن مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا.
والمعتبر في القيمة يوم التلف، لانه لم يخرج عن ملك المعير.
هذا إن اختلف القيمة بتفاوت السوق، فإن تفاوته غير مضمون على الغاصب على الاقوى، فهنا أولى.
وإن كان التفاوت لنقص في العين ضمنه المستعير، كما يضمن الجملة.
وفي حكم التلف تعذر رده لغصب ونحوه، أما تعذره لبيع المرتهن له فسيأتي حكمه، فإطلاق المصنف تعذرإعادته يحتاج إلى التقييد.
وإنما يلحق هذه العارية الحكمان السابقان بعد الرهن، أما قبله فالاقرب انتفاؤها، فلا يضمن إلا بالتفريط، ويجوز للمعير الرجوع فيها.
وكذا يجوز بعده قبل
(1) في ص: 31 – 32.