مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص60
[ ولو كان في يده رهنان بدينين متغايرين، ثم أدى أحدهما، لم يجز إمساك الرهن الذي يخصه بالدين الآخر.
] والمحقق الشيخ علي (1)، لاصالة عدمه، ولان الاصل في الملك أن يتصرف فيه مالكه كيف شاء، خرج منه الاصل بوقوع الرهن عليه، فيبقى الباقي.
واحتج له العلامة (2)برواية السكوني (3)، وصحيحة إسحاق بن عمار (4) عن الكاظم (عليه السلام)، ولا شاهد فيهما، لان الاولى – مع ضعفها – تضمنت كون المنفعة في مقابلة النفقة، والثانية أن الغلة لصاحب الاصل.
ولا نزاع فيه، إذ لا يلزم من دخوله في الارتهان خروجه عن الملك.
ويمكن أن يقال: على القول بعدم الدخول يلزم جواز انتفاع الراهن بالرهن، لان المنفعة إذا لم تكن رهنا لا وجه لمنعه من التصرف فيها، لكن الاجماع على منعه.
ويندفع ذلك بأن منعه من التصرف لا من حيث المنفعة، بل من حيث استلزامه التصرف في المرهون، ولهذا لو انفصلت المنفعة كالثمرة والولد لم يمنعه من التصرف فيها.
ولعل هذا القول أقوى.
والاجماع ممنوع.
والتبعية في الملك مسلمة، لا في مطلق الحكم.
وتبعية ولد المدبرة لتغليب جانب العتق.
ولو شرط المرتهن دخولها، أو شرط الراهن خروجها، إرتفع الاشكال ولزم الشرط.
واستثنى في التذكرة (5) من ذلك ما يتجدد من المنافع بالاختيار، كاكتساب العبد، فلا يصح اشتراط دخوله، لانها ليست من أجزاء الاصل، فهي معدومة علىالاطلاق.
(1) جامع المقاصد 5: 132.
(2) المختلف: 418.
(3) التهذيب 7: 175 – 176 ح 775، الوسائل 13: 134 ب ” 12 ” من أبواب كتاب الرهن ح 2.
(4) الكافي 5: 235 ح 12، التهذيب 7: 173 ح 767، الفقيه 3: 200 ح 907 بتفاوت يسير، الوسائل 13: 130 ب ” 8 ” من أبواب كتاب الرهن ح 1.
(5) التذكرة 2: 37.