پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص59

[ وما يحصل من الرهن من فائدة فهي للراهن.

ولو حملت الشجرة، أو الدابة، أو المملوكة بعد الارتهان، كان الحملرهنا كالاصل على الاظهر.

] قوله: ” وما يحصل من الرهن من فائدة فهي للراهن “.

المراد بما يحصل منه زوائده وفوائده، متصلة كانت أم منفصلة، متولدة كالثمرة أم لا كالكسب، فإن جميعها ملك للراهن تبعا للاصل، فإن حبسه لحق المرتهن لا يخرجه عن حقيقة الملك.

ويبقى أنه هل يدخل معه في الرهن أم لا؟ وسيأتي.

قوله: ” ولو حملت الدابة أو الشجرة أو المملوكة – إلى قوله – على الاظهر “.

عدوله عن المسألة السابقة إلى الامثلة المذكورة يوهم أن الخلاف فيما ذكر، وقد كان الاولى تفريعها على السابق، بأن يقول بعد الحكم بكون الفوائد ملكا للراهن: وهل يدخل في الرهن تبعا للاصل، أم لا؟ ويحكم بما يختاره.

والحاصل: أن فوائد الرهن وزوائده المتجددة بعد الارتهان إن كانت متصلة اتصالا لا يقبل الانفصال كالسمن والطول دخلت إجماعا، وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد، أو يقبل الانفصال كالشعر والثمرة قبل الجذاذ، ففي دخولها قولان: أحدهما: – وهو المشهور، بل ادعى عليه ابن إدريس (1) الاجتماع، [ وقبلهالمرتضى في الانتصار ] (2) -: ما اختاره المصنف، وهو دخولها فيه.

ووجهه إما الاجماع المنقول بخبر الواحد، وأن النماء من شأنه تبعية الاصل في الحكم، كما يتبع ولد المدبرة لها فيه.

والثاني: عدم الدخول، ذهب إليه الشيخ (3)، وتبعه العلامة (4) وولده (5)،

(1) السرائر 2: 424.

(2) الانتصار: 230.

وما بين المعقوفتين ورد في هامش ” و ” وأنه بخطه قدس سره.

(3) المبسوط 2: 237، الخلاف 3: 251 مسألة 58 من كتاب الرهن.

(4) قواعد الاحكام 1: 164.

(5) ايضاح الفوائد 2: 36.