مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص54
[ وبعد ذلك يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن، ولا يجب تسليمه إلامع المطالبة.
] منه نقص المالية – كمال السلم وثمن المبيع – نظر، من أدائه إلى الضرر بالانفساخ، ومن وجوب قبض بعض الحق في غير ما ذكر ويمكن أن يلحق هذا الفرد بنقص المالية، فإن إبطال الرهن موجب للنقص، خصوصا مع إعسار الراهن، فيؤدي إلى الضرر المنفي.
وبقي في المسألة عند الاطلاق إحتمال ثالث، وهو مقابلة أجزاء الرهن بأجزاء الدين وتقسيطه عليها، كما هو مقتضى كل معاوضه، فإذا برئ من بعض الدين ينفك من الرهن بحسابه، فمن النصف النصف، ومن الثلث الثلث، وهكذا.
وهذا الاحتمال متوجه، لان إطلاق المقابلة بين الامرين في المعاملة يقتضي ذلك، إلا أنه يشكل بما لو تلف جزء من المرهون، فإنه يقتضي أن لا يبقى الباقي رهنا على مجموع الدين، بل على جزء يقتضيه الحساب.
ويمكن اندفاع هذا بما ذكروه في توجيه الاحتمال الثاني من تعلق الغرض باستيفاء الدين كله من الرهن، ومرجعه إلى دلالة العرف على هذا المعنى.
قوله: ” وبعد ذلك يبقى أمانة في يد المرتهن لا يجب تسليمه إلا معالمطالبة “.
المراد: أنه يبقى في يد المرتهن بعد انفساخ الرهن أمانة مالكية لا شرعية، ومن لوازمها عدم وجوب تسليمها إلى مالكها إلا بمطالبته، بخلاف الشرعية.
وإنما كان كذلك لانه مقبوض باذن المالك، وقد كان وثيقة وأمانة، فإذا سقطت الوثيقة بقيت الامانة، فتصير بمنزلة الوديعة، لا بمنزلة ما لو أطار الريح ثوبا إلى دار إنسان، حيث يلزمه رده على مالكه إبتداء، أو إعلامه به.
وهذا ونحوه هو المعبر عنه بالامانة الشرعية، حيث إن الشارع جعله أمينا عليه دون المالك، فتجب المبادرة إلى أحد الامرين، لان المالك لم يرض بكونه في يده.