پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص51

[ ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الاجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعد حلوله.

ولو كان بعد حلوله صح.وإذا حل الاجل وتعذر الاداءكان للمرتهن البيع إن كان وكيلا، وإلا رفع أمره إلى الحاكم، ليلزمه البيع.

فان امتنع كان له حبسه، وله أن يبيع عليه.

]هذا كله مع عدم شرط جعل الثمن رهنا عند الاذن في البيع.

وإلا لزم قطعا، لعموم قوله – صلى الله عليه وآله -: ” المؤمنون عند شروطهم ” (1).

ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الدين حالا ومؤجلا.

ومثله في الجواز ما لو كان الدين مؤجلا، فأذن المرتهن في البيع بشرط أن يعجل حقه من ثمنه، فيلزم الشرط، لانه شرط سائغ تدعو الحاجة إليه.

نبه عليه في التذكرة (2).

قوله: ” ولو أذن الراهن – إلى قوله – ولو كان بعد حلوله صح “.

وجه عدم الجواز ظاهر، لعدم استحقاقه حينئذ، والاذن في البيع لا يقتضي الاذن في تعجيل الاستيفاء.

ولو كان ذلك بعد الحلول فقد أطلق المصنف – رحمه الله – صحة التصرف للمرتهن.

وهو مبني على كون الحق موافقا للثمن جنسا ووصفا، فلو تخالفا لم يجز التصرف فيه إلا بإذن المرتهن، كما لا يجوز له التصرف في نفس الرهن، لافتقاره إلى معاوضة أخرى.

قوله: ” وإذا حل الاجل – إلى قوله – وله أن يبيع عليه “.

هذا حكم استيفاء المرتهن حقه من الرهن.

وحاصله: أنه إن كان وكيلا باع الرهن بنفسه مع حلول الدين إما بأصله أو بانقضاء أجله، حتى لو كان حالا فلهالبيع في مجلس الرهن، ما لم يشترط عليه تأخير التصرف إلى مدة، فيقوم مقام تأجيل الدين.

وإن لم يكن وكيلا طلب من الراهن البيع، أو الاذن فيه، فإن فعل وإلا رفع

(1) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.

(2) التذكرة 2: 30.