پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص48

[ وفي صحة العتق مع الاجازة تردد، والوجه الجواز.

وكذا المرتهن.

وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد، والوجه المنع، ] أجرة عادة، وكانت رهنا.

وإن لم نقل بالتبعية لم يلزمه شئ.

وأطلق الشيخ (1) – رحمه الله – أنه لو آجره فالاجرة له، وجوز للراهن الانزاء على الانثى مطلقا.

وهو ضعيف، لتعرضه للنقص، ولانه انتفاع في الجملة ينافي الحجر.

هذا كله إذا لم يكن العقد أو الاذن من الراهن للمرتهن، فلو كان معه بأن آجره أو أسكنه أو حلله (2) الوطئ أو باعه وشبه ذلك صح، لانحصار الحق فيهما، كما لو اتفقا على ذلك للغير.

قوله: ” وفي صحة العتق مع الاجازة تردد، والوجه الجواز “.

منشأ التردد: من كون العتق إيقاعا، فلا يكون موقوفا، لاعتبار التنجيز فيه، ومن أن المانع حق المرتهن وقد زال باجازته.

وهو أقوى.

ونمنع منافاة التوقف المذكور للتنجيز، كغيره من العقود التي يشترط فيها ذلك أيضا، فإن التوقف الممنوع هو توقف المقتضي على شرط، لا على زوال مانع.

وعلى هذا لو لم يبطله المرتهن إلى أن افتك الرهن لزم.

قوله: ” وكذا المرتهن “.

عطف على أول المسألة.

والمشبه به عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بشئ من الامور المذكورة سابقا، لا على مسألة العتق، لانها تأتي.

قوله: ” وفي عتقه إجازة الراهن تردد، والوجه المنع “.

وجه التردد قريب مما سبق، إلا أن المنع هنا أقوى، بل كثير من الاصحاب لم يتوقف في حكمه، لان المرتهن غير مالك، ولا عتق إلا في ملك، فيكون كالفضولي لا يصحح عتقه الاجازة.

(1) المبسوط 2: 238.

(2) في ” س “: حلل له.