مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص47
لا يجوز للراهن التصرف في الرهن باستخدام، ولا سكنى، ولا إجارة.
لو باع أو وهب وقف على إجازة المرتهن.
] قوله: ” لا يجوز للراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة “.
لما كان الرهن وثيقة لدين المرتهن، إما في عينه، أو بدله، لم تتم الوثيقة إلا بالحجر على الراهن وقطع سلطنته، ليتحرك إلى الاداء، فمن ثم منع الراهن من التصرف في الرهن، سواء أزال الملك كالبيع، أم المنفعة كالاجارة، أم انتقص المرهون به وقلل الرغبة فيه كالتزويج، أم زاحم المرتهن في مقصوده كالرهن لغيره، أم أوجب انتفاعا وإن لم يضر بالرهن كالاستخدام والسكنى، ولا يمنع من تصرف يعود نفعه على الرهن، كمداواة المريض، ورعي الحيوان، وتأبير النخل، وختن العبد،وخفض الجارية، إن لم يؤد إلى النقص.
إذا تقرر ذلك، فلو تصرف الراهن بما يمنع منه، فان كان بعقد كان موقوفا على إجازة المرتهن، فإن أجازه صح، وإلا بطل.
وإن كان بانتفاع منه أو ممن سلطه عليه ولو بعقد لم يصح وفعل محرما.
ثم إن قلنا إن النماء المتجدد يتبع الرهن يثبت عليه أجرة ذلك، إن كان مما له