پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص46

غيره فلا كلام، وإلا رفع الممتنع أمره إلى الحاكم ليخرجه من يده إلى يد عدل غيره.

وكذا لو تجدد للعدل عداوة دنيوية لاحدهما، أو ضعف عن حفظه.

ولو اختلفا في التغير المجوز للنقل بحث عنه الحاكم، فإن ظهر التغير نقله، وإلا أقره.

وكذا لو كان في يد المرتهن فادعى الراهن تغير حاله.