مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص43
[ ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم، ولا إلى أمين غيرهما من غير إذنهما.
ولو سلمه ضمن.
ولو استترا أقبضه الحاكم.
ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم، أو عدل آخر، من غير ضرورة، لم يجز.
ويضمن لو سلم.
وكذا لو كان أحدهما غائبا.
وإن كان هناك عذر سلمه إلى الحاكم.
ولو دفعه إلى غيره من غير إذن الحاكم ضمن.
ولو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما، ولو أذن له الآخر.
] قوله: ” ولو استترا – إلى قوله – ويضمن لو سلم “.
المراد بالاول أنهما استترا عمدا لئلا يتسلماه منه مع طلبه منهما تسلمه، فانه حينئذ يرفع أمره إلى الحاكم، إذ لا يجب عليه الاستمرار على الاستيداع، والحاكمولي الممتنع.
أما لو كانا غائبين اتفاقا فإن المستودع يجب عليه الصبر إلى أن يحضرا، إذ لم يحصل منهما تقصير.
فإن عرض له عذر عن إبقائه في يده كسفر عزم عليه، أو مرض خاف منه، دفعه إلى الحاكم حينئذ، لانه ولي الغائب.
وللحاكم حينئذ أن ينصب عدلا بقبضه لهما.
لا يقال: إذا كان الحاكم ولي الغائب فللعدل دفعه إليه مع غيبتهما، وإن لم يكن له ضرورة، كما له دفعه إلى مالكه كذلك.
لانا نقول: إن ولاية الحاكم ليست كولاية المالك مطلقا، بل هي منوطة بالحاجة والمصلحة، ومن القواعد المقررة – وسيأتي في بابها – أن الودعي ليس له دفع الوديعة إلى الحاكم مع إمكان المالك، ولا مع غيبته إلا مع الضرورة، وهذه من أفراد تلك.
ولو كان الحاكم كالمالك لجاز الدفع إليه في الموضعين.
وفي هذا الفرق بحث.
ولو تعذر الحاكم واضطر إلى الايداع أودعه الثقة، وأشهد عليه عدلين، ولا ضمان.
قوله: ” ولو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ولو أذن له الآخر “.