پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص41

[ ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه.

أما لو اعترف بالرهن وادعى دينا، لم يحكم له، وكلف البينة، وله إخلاف الوارث إن ادعى عليه العلم.

] القول للشيخ (1) – رحمه الله – إستنادا إلى رواية أبي ولاد (2).

والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا إلا باذن الراهن، فان تصرف لزمته الاجرة فيما له أجرة، والمثل أو القيمة فيما يضمن كذلك، كاللبن.

وأما النفقة فإن أمره الراهن بهارجع بما غرم، وإلا استأذنه، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع، وأشهد عليه، ليثبت له استحقاقه، فإن تصرف مع ذلك في شئ مما ذكر سابقا ضمنه مع الاثم، وتقاصا، ورجع ذو الفضل بفضله.

وهذا هو الاقوى.

والرواية محمولة على الاذن في التصرف والانفاق مع تساوي الحقين.

وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استيذانه واستيذان الحاكم.

واستحسنه في الدروس (3).

وفي الرواية دلالة عليه.

قوله: ” ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه “.

المراد أنه لم يكن وكيلا في البيع، إما لعدمها ابتداء، وإما لبطلانها بموت الراهن كما مر، فانه حينئذ يجوز له أن يبيع بنفسه ويستوفي إن خاف جحود الوارث للدين.

والمراد الخوف المستند إلى القرائن المثمرة للظن الغالب.

وكذا يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن أيضا، ولم يكن وكيلا.

كل ذلك مع عدم البينة المقبولة عند الحاكم، وإلا لم يجز، بل يثبت عنده الدين والرهن ويستأذنه في البيع.

وربما ألحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين، فيجوز الاستبداد بالبيع دفعا له.

وليسبمعتمد.

(1) النهاية: 435.

(2) الكافي 5: 236 ح 16، الفقيه 3: 196 ح 889، التهذيب 7: 176 ح 778، الوسائل 13: 134 ب ” 12 ” من أبواب أحكام الرهن ح 1.

(3) الدروس: 399.