مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص40
[ والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف، ولا يسقط به شئ من حقه ما لم يتلف بتفريطه.
ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن ولزمته الاجرة.
وإن كان للرهن مؤنة كالدابة أنفق عليها وتقاصا، وقيل: إذا أنفق عليها كان له ركوبها، أو يرجع على الراهن بما أنفق، ] قوله: ” والرهن أمانة – إلى قوله – بتفريطه “.
هذا هو المشهور، بل ادعى عليه الشيخ الاجماع (1).
وقد روي أنه لو تلف بغير تفريط يقع التقاص بين قيمته وبين الدين.
(2) وهو متروك.
وعليه نبه المصنف بقوله: ” ولا يسقط من حقه شئ ” وإلا فلولا الرواية لم يصح إطلاق سقوط شئ من حقه وإن حكم بضمان الرهن، لان الدين قد لا يكون من جنس ما يضمن به التالف، فلا يسقط من الحق شئ، وإن كان التالف مضمونا، لاختلاف الحقين.
قوله: ” ولو تصرف فيه – إلى قوله – ولزمه الاجرة “.
ضمان الاجرة في الاولين واضح، لانه انتفاع بمال الغير بغير إذنه، فيضمن أجرته.
وأما ضمان الاجرة بالاجارة فانما يتم مع مضي مدة تقابلها أجرة عادة، لا بمجرد عقد الاجارة، كما يقتضيه ظاهر العبارة، وإن كان ذلك يعد تعديا، إلا أن الاجرة لا تترتب عليه إلا بمضي مدة يحتملها، كما لا يخفى.
ثم على تقدير ضمان الاجرة في الثلاثة تختلف كيفية الضمان، فإن المضمون فيالاولين أجرة المثل، وأما الثالث فإذا مضت مدة الاجارة، أو ما يقابل بأجرة، فإن الراهن يتخير بين فسخ الاجارة والرجوع بأجرة المثل، وبين الاجازة، فيرجع بالمسمى.
قوله: ” وإن كان للرهن مؤنة – إلى قوله – أو يرجع على الراهن بما أنفق “.
(1) الخلاف 3: 256 مسألة 66 كتاب الرهن.
(2) انظر الوسائل 13: 125 ب ” 5 ” من أبواب أحكام الرهن.