مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص39
والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيرهمن الغرماء، سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الاشهر.
ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل.
] لعدم العلم ببقاء عين المال، وأصالة بقائه بحسب الظاهر، فيكون بمنزلة الدين (1).
ويمكن أن يقال على أصل هذا الاشكال: لا تعارض بين الاصلين السابقين، فإن أصالة بقاء المال يمكن أن يجامع أصالة البراءة، لان المال بيد المرتهن غير مضمون بل هو أمانة، ثم يمكن تلفه بغير تفريط، فلا يكون مضمونا.
وحديث ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” لا بد من تخصيصه بالامانات، ولم يعلم هنا ما يزيل الامانة، فيبقى أصالة براءة الذمة رافعة لاستحقاق الراهن عن المال والذمة، لعدم التعارض، فيتم ما أطلقوه حيث يشتبه الحال.
وهذا البحث جار في كل أمانة يمكن تلفها قبل الموت بغير تفريط.
قوله: ” ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن “.
موضع الشبهة الموجبة لذكر المسألة ما لو كان وكيلا في البيع، فإنه حينئذ يجوز له أن يبيعه من نفسه، ويتولى طرفي العقد، لان الغرض وهو البيع بثمن المثل حاصل، وخصوصية المشتري ملغاة، حيث لم يتعرض لها.
وربما قيل بالمنع، لانظاهر الوكالة لا يتناوله.
والاقوى الجواز كما في كل وكالة.
وكذا يجوز له أن يبيع على ولده بطريق أولى.
ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ومن يجري مجراهما (2)، لتطرق التهمة.
قوله: ” والمرتهن أحق باستيفاء دينه – إلى قوله – على الاشهر “.
يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه، إذ بدونه يتخير في الوفاء.
والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت، فقد روي (3) أنه حينئذ وغيره سواء.
والاقوى تقديمه مطلقا، لسبق تعلق حقه بالعين.
(1) في ” ه “: الديان.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 422.
(3) الوسائل 13: 139 ” ب ” 19 من أبواب الرهن ح 1، 2.