مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص37
[ وتبطل مع موته، دون الرهانة.ولو مات المرتهن، لم تنقل إلى الوارث، إلا أن يشترطه.
وكذا إن كان الوكيل غيره.
كان كسبيل ماله، حتى يعلم بعينه.
] أن الوكالة هنا مما العقد المشروط فيه كاف في تحققها، فلا يحتاج بعده إلى صيغة أخرى لها، لان الغرض منها مجرد الاذن بأي لفظ اتفق.
وقد تقدم أيضا أن ما العقد كاف في تحققه كجزء من الايجاب والقبول، فحيث يكون لازما يلزم وإن قلنا بعدم وجوب الوفاء بشرط لا يكفي العقد في تحققه.
والثالث: بأن عقد الرهن لما كان من طرف الراهن لازما كان ما يلتزمه الراهن لازما من قبله، عملا بمقتضى اللزوم، والشرط وقع من الراهن على نفسه فيلزم.
ولما كان من طرف المرتهن جائزا كان ما يلتزمه كذلك، فيجوز له فسخ الوكالة.
وهوواضح، لانها حقه، فيجوز له تركه.
وأما فسخ العقد المشروط فيه فإنه لا يتوجه هنا، لان فسخ المرتهن للرهن يزيده ضررا.
نعم، لو كان مشروطا في بيع مثلا توجه فسخه، إلا أن المقصود هنا شرطها في عقد الرهن خاصة.
قوله: ” وتبطل مع موته دون الرهانة “.
أي تبطل الوكالة المشروطة له أو لغيره بموت المشروط له، لا لكون الوكالة من العقود الجائزة، ومن شأنها أن تبطل بالموت، بل لان الوكالة إذن في التصرف، فيقتصر فيها على من أذن له، فإذا مات بطلت من هذا الوجه، كما تبطل العقود اللازمة – كالاجارة – بموت من شرط عليه العمل بنفسه.
وأما الرهن فلا يبطل، لانه وثيقة على الدين، فما دام الدين باقيا يبقى الرهن، ولا يقتضي إذنا بمجرده في التصرف، كما مر.
فعلى هذا تنتقل الرهانة إلى الوارث لو كان الميت المرتهن والوكالة له، دون الوكالة، إلا مع شرطها للوارث، كما مر.
قوله: ” ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه “.