مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص35
[ ولا يجوز له إقراض ماله إذ لا غبطة فيه.
نعم، لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله، جاز إقراضه وأخذ الرهن.
ولو تعذر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا.
] قوله: ” ولا يجوز له إقراض ماله – إلى قوله – وأخذ الرهن “.
المراد إقراضه من غيره، فإن ذلك غير جائز إلا مع مصلحة الطفل، كخوف تلف المال، فيقرضه من الثقة الملي، ويرهن عليه ويشهد، كما مر.
وأما إقراضه من نفسه فيحتمل كونه كذلك، لانه تصرف في مال اليتيم، وهو مشروط بالمصلحة.
ويحتمل جواز اقتراضه مع عدم الضرر على الطفل، وإن لم يكن له مصلحة، لاطلاق رواية أبي الربيع عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجلولي يتيم فاستقرض منه، فقال: ” إن علي بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك ” (1) والرواية – مع تسليم سندها – مطلقة يمكن تقييدها بالمصلحة.
وفي التذكرة (2) شرط في جواز اقتراضه الولاية والملاءة ومصلحة الطفل، واحتج عليه بالرواية المذكورة.
ومن مسوغات إقراض مال اليتيم خوف تلفه، بتسويس الحنطة وشبهها، فيقرضها من الثقة الملي – مع الامكان – بالرهن، ليؤمن جحوده وتعذر الايفاء.
قوله: ” ولو تعذر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا “.
أي تعذر الرهن.
وظاهره وجوبه حينئذ، لشرطه تعذره في إقراضه الثقة، فيؤيد كون الجواز بمعناه الاعم.
ومقتضى العبارة أن مع إمكان الرهن لا يعتبر كون المقترض ثقة ولا مليا، لانضباط الدين بالرهن.
وفي التذكرة (3) اعتبار الرهن والملاءة والثقة جميعا مع الامكان، وأسقط اعتبار الرهن مع عدم إمكانه.
وبقي فيها وفي العبارة ما لو تعذر الثقة أيضا، فظاهرهما عدم جواز الاقراض
(1) الكافي 5: 132 ح 8، التهذيب 6: 341 ح 953، الوسائل 12: 192 ب ” 76 ” من أبواب ما يكتسب به ح 1.
وفي المصادر: ولي مال يتيم.
(2) التذكرة 2: 81.
(3) التذكرة 2: 81 – 82.