مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص34
الخامس في المرتهن [ ويشترط فيه كمال العقل، وجواز التصرف، ويجوز لولي اليتيم أخذالرهن له.
ولا يجوز أن يسلف ماله، إلا مع ظهور الغبطة له، كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل.
] بعض الشافعية، فمنع من رهن ماله مطلقا.
قوله: ” ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له “.
يمكن أن يراد بالجواز معناه الخاص، فلا يجب، لاصالة العدم، خصوصا إذا كان الدين في ذمة ملي أو ثقة، ولجواز إبضاع ماله ولا يتصور فيه الرهن.
والاولى أن يراد به معناه الاعم، فيشمل الوجوب، وهو المراد هنا.
وبه قطع في التذكرة، فانه قال: ولو كان المشتري موسرا لم يكتف الولي به، بل لا بد من الارتهان بالثمن.
قال: ولو لم يحصل، أو حسن الظن بيساره وأمانته، أمكن البيع نسيئة بغير رهن، كما يجوز إبضاع مال الطفل: إنتهى (1).
وحيث يمكن الرهن يعتبر كونه مساويا للحق أو زائدا عليه، ليمكن استيفاؤه منه، وكونه بيد الولي أو يد عدل ليتم التوثق، والاشهاد عليه.
ولو أخل ببعض هذه ضمن.
قوله: ” ولا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة “.
وحيث يجوز يجب كون المديون ثقة مليا، ويرتهن على الحق ما يفي بقيمته.
كل ذلك مع الامكان.
(1) التذكرة 2: 14.