مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص33
الرابع في الراهن [ ويشترط فيه كمال العقل، وجواز التصرف، ولا ينعقد مع الاكراه.
ويجوز لولي الطفل رهن ماله، إذا افتقر إلى الاستدانة، مع مراعاة المصلحة، كأن يستهدم عقاره فيروم رمه، أو يكون له أموال يحتاج إلى الانفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص، فيرهن بذلك ما يراه من أمواله، إذا كان استبقاؤها أعود.
] قوله: ” ولا ينعقد مع الاكراه “.
أي لا ينعقد انعقادا تاما على حد ما يقع من المختار، لا أنه يقع باطلا، لانه لو أجازه بعد ذلك مختارا صح؟ فهو كعقد الفضولي، لا كعقد غير كامل العقل، كالصبي والمجنون، حيث لا يقع وإن أجازاه بعد الكمال.
ومن ثم فصله عنه بقوله:” ولا ينعقد ” بعد قوله ” يشترط ” تنبيها على اختلاف الحكم باختلاف العبارة.
ولا يخفى أن ذلك كله في غير الاكراه الرافع للقصد، فإن عبارته حينئذ تصير كعبارة غير الكامل.
وقد سبق تحقيق ذلك كله في البيع (1).
قوله: ” ويجوز لولي الطفل رهن ماله.
الخ “.
ضابط جواز الرهن حيث تكون الاستدانة له أولى من بيع شئ من ماله بحسب نظر الولي، ويتوقف على الرهن.
وكذا يجوز ذلك حيث يجوز البيع ولم يمكن.
وحيث يجوز الرهن يجب كونه في يد أمين يجوز إيداعه منه.
ولا فرق بين الاولياء في ذلك.
نبه عليه في التذكرة (2).
وهذا الحكم ما لا خلاف فيه عندنا، وانما خالف فيه
(1) في ج 3: 155.
(2) التذكرة 2: 14.