مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص31
[ ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن، كالاجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته.
ويصح فيما هو ثابت في الذمة، كالعمل المطلق.
ولو رهن على مال رهنا، ثم استدان آخر، وجعل ذلك الرهن عليهما، جاز.
] لانه لو عجز صار الرهن للسيد، لانه من جملة مال المكاتب.
والاقوى المشهور من لزومها مطلقا كالمطلقة، لعموم الامر بالوفاء بالعقود، فتتحقق الفائدة (1)، ويصح الرهن على مالها.
ولو قلنا بجوازها لا يمتنع الرهن، كالثمن في مدة الخيار.
وعلى ما قررناه فإطلاق المصنف حكاية المنع أولا ثم حكمه بالجواز مطلقا ثانيا غير جيد.
قوله: ” ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه – إلى قوله – كالعمل المطلق “.
لما كان الغرض من الرهن استيفاء الدين منه مع تعذر الوفاء، أو لا معه، لميصح الرهن على الحق المتعلق بعين مخصوصة، كما لو آجره نفسه شهرا معينا، أو داره كذلك، أو دابته المعينة لحمل معين، ونحو ذلك، لان تلك المنفعة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة، حتى لو تعذر الاستيفاء منها لموت أو خراب ونحوهما بطلت الاجارة، بخلاف الاجارة المتعلقة بالذمة، كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره، فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق، ومن أي عين كان، فيصح الرهن عليها، لامكان استيفائها منه.
قوله: ” ولو رهن على مال رهنا، ثم استدان اخر، وجعل ذلك الرهن عليهما جاز ” لعدم المانع منه مع وجود المقتضي، فان التوثق بشئ لشئ آخر لا ينافي التوثق لآخر به، خصوصا مع زيادة قيمته على الاول.
ولا يشترط فسخ الرهن الاول ثم
(1) كذا في النسخ.
ولعل الصحيح اسقاط ” من ” من العبارة أو تكون الجملة ” على الاقوى المشهور ” وتحذف الفاء من ” فتتحقق “.