مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص29
[ ولا على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت، كالدية قبل استقرار الجناية.
ويجوز على قسط كل حول بعد حلوله.
] متعلقها الدين، إلا أنها لا تمنع من غيره إلا من باب المفهوم الضعيف.
وهذا قوي.
وهل يلحق بالاعيان المضمونة رهن المبيع وثمنه، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما ونحوه، ونقصان قدرهما كيلا أو وزنا؟ قيل: نعم، إختاره الشهيد (1) – رحمه الله – وجماعة (2)، لتحقق الفائدة وهي التوثق والارتفاق، وقيل: لا، لعدم وجود المقتضي الآن، وما يتجدد يكون كما يتجدد في الامانات السابقة، مع الاجماع على عدم جواز الرهن عليها.
ويمكن الفرق بأن ما يتجدد من الاسباب الموجبة للضمان يكشف عن حصوله من حين العقد، كما هو واضح في نقصان المقدار واستحقاق العين، فيكون عند الرهن مضمونا في نفس الامر على تقدير الحاجة إليه، بخلاف الامانات فإن سبب الضمان متجدد ظاهرا وفي نفس الامر، فلا يتحقق المقتضي حين العقد.
وحيث جوزنا الرهن على الاعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إذا تلفت أو نقصت أو تعذر الرد، وإلا فلا.
وقد تقدمت الاشارة إليه.
قوله: ” كالدية قبل استقرار الجناية “.
أي قبل انتهائها إلى الحد الذي يوجب الدية، وإن علم أنها تأتي على النفس، لعدم ثبوت ذلك حين الرهن.
وما حصل بالجناية في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره، بل هو في الحقيقة ليس بثابت حينئذ، لان الشارع لم يرتب لها حكما إلى أن يستقر.
ثم إن كانت حالة أو لازمة للجاني كشبيه العمد، جاز الرهن عليها حالة ومؤجلة.
وإن كانت مؤجلة على العاقلة كالخطأ، لم يصح الرهن عليها إلى أن تحل، لان المستحق عليه هنا غير مضبوط، لان المعتبر ثم بمن وجد منها عند الحلول جامعا
(1) الدروس: 402.
(2) كالقاضي إبن البراج في المهذب 2: 45، والعلامة في التحرير: 205، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 5: 89.