مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص28
الثالثفي الحق [ وهو كل دين ثابت في الذمة، كالقرض، وثمن المبيع.
ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه، كالرهن على ما يستدينه، وعلى ثمن ما يشتريه.
] قوله: ” وهو كل دين ثابت في الذمة ” المراد بالثابت في الذمة المستحق فيها، وإن لم يكن ثبوته مستقرا، كالثمن في مدة الخيار.
واحترز بالدين على العين، فلا يصح الرهن عليها، سواء كانت أمانة في يده، كالوديعة والعارية غير المضمونة، أم كانت مضمونة، كالمغصوبة والمقبوضة بالسوم والمستعارة مع الضمان.
وعدم جواز الرهن على الاول موضع وفاق، وإن احتمل طرو الضمان بالتعدي.
وأما الثاني فقد أطلق المصنف وجماعة المنع، إستنادا إلى أن مقتضى الرهن استيفاء المرهون به من الرهن، وفي الاعيان يمتنع ذلك، لامتناع استيفاء العين الموجودة من شئ آخر.
ويضعف بأن الامر ليس منحصرا في الاستيفاء عند وجود العين، بل يمكن التوثق بالرهن بأخذ عوضها عند تلفها.
ولا يرد مثله في الاعيان التي ليست مضمونة،حيث يحتمل تجدد سبب الضمان، لعدم كونها عند الرهن مضمونة، فإن الرهن إنما يصح عند وجود سبب الضمان، إما بدين، أو ما في حكمه كالعين المضمونة، بخلاف ما يمكن تجدد سببه، فإنه كما سيتجدد من الدين.
وإطلاق الادلة الدالة على جواز الرهن على الحقوق يتناول محل النزاع.
نعم، الآية الشريفة (1) المنبهة على الرهن
(1) البقرة: 283.