مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص27
الحاكم حيث يمكن، ضمن.
ولو تعذر الحاكم، فان نهاه المالك عن البيع لم يضمن، وإلا احتمل الضمان، لجواز بيعه بنفسه حينئذ.
ولا يخفى أن المراد بما يسرع إليه الفساد – في المسألة المفروضة – ما لا يمكن إصلاحه بتجفيفه، كالعنب والرطب، وإلا صح رهنه قولا واحدا، ووجب على الراهن تجفيفه وإصلاحه، لان ذلك من مؤونة حفظه، كنفقة الحيوان المرهون.