پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص25

[ ويصح الرهن في زمان الخيار،

سواء كان الخيار للبائع، أو للمشتري، أو لهما، لانتقال المبيع بنفس العقد على الاشبه.

ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة، والجاني خطأ، وفي العمد تردد.

والاشبه الجواز.

] بعض الوجوه يجب أن يشتري بثمنه ملكا يكون وفقا، فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا.

نعم، لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهن الوقف حيث يجوز بيعه.

قوله: ” ويصح الرهن في زمن الخيار – إلى قوله – على الاشبه “.

مقتضى التعليل أن الراهن هو المشتري، بناء على انتقال الملك إليه وإن كان ثم خيار، خلافا للشيخ (1) – رحمه الله – حيث حكم بعدم انتقال الملك إليه لو كان الخيار للبايع أو لهما.

ويشكل حينئذ جواز رهن المشتري في الصورتين وإن قلنا بملكه، لما فيه من التعرض لابطال حق البايع.

ومثله بيعه وما أشبهه من الامور الناقلة للملك.

وتحرير المسألة يحتاج إلى التطويل.

نعم، لو كان الخيار له خاصة فلا إشكال، ويكون الرهن مبطلا للخيار.

وكذا يجوز للبايع رهنه لو كان الخيار له أو لهما، ويكون فسخا للبيع.

قوله: ” ويصح رهن المرتد ولو كان عن فطرة “.

الصحة في غير الفطري وفي الانثى واضحة، لقبول توبته، فماليته باقية فيه،أما الفطري فيشكل فيه الصحة، لانه لا تقبل توبته، ويجب إتلافه شرعا، فتنتفي غاية الرهن، وهي التوثق.

ووجه الجواز: جواز بيعه وبقاء ماليته حالة الرهن.

وتعرضه للاتلاف لا يصلح للمنع، كرهن المريض المدنف.

وهو أجود.

قوله: ” والجاني خطأ، وفي العمد تردد.

والاشبه الجواز “.

منشأ التردد في العمد من استحقاقه القتل، فهو في حكم التالف، كما مر، ومن بقاء المالية بالفعل، ولجواز العفو.

والاقوى الجواز، كما يصح بيعه، وقد تقدم.

ثم إن قتله بطل الرهن، وإن فداه مولاه أو عفى الولي بقي رهنا.

(1) المبسوط 2: 211.