مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص23
[ ولو رهنها الذمي عند المسلم لم يصح أيضا، ولو وضعها على يد ذمي، على الاشبه.
ولو رهن أرض الخراج لم يصح، لانها لم تتعين لواحد.
نعم، يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر.
ولورهن ما لا يصح إقباضه،كالطير في الهواء، والسمك في الماء، لم يصح رهنه.
] خص منافع المدبر بالذكر لما روي (1) من جواز بيع خدمته فيصح رهنها، لان ما جاز بيعه جاز رهنه.
والاقوى عدم الجواز.
قوله: ” ولو رهنها الذمي عند المسلم لم يصح أيضا، ولو وضعها على يد ذمي على الاشبه “.
جوز الشيخ في الخلاف (2) رهن الذمي الخمرللمسلم إذا وضعها عند ذمي، لان الحق في وفاء الدين للذمي، فيصح الرهن كما لو باعها ووفاء ثمنها، لان الرهنلا يملك للمرتهن، وإنما يصير محبوسا عن تصرف الراهن.
والاصح عدم الجواز، لان يد الذمي الودعي كيد المسلم، وله تسلط على الرهن بالبيع والاستيفاء على وجه، وهو هنا ممتنع.
قوله: ” ولو رهن أرض الخراج لم يصح.
الخ “.
أرض الخراج هي المفتوحة عنوة، والتي صالح الامام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين، وضرب عليهم الخراج، وقد تقدم (3) حكمها مرارا.
والاصح جواز رهنها تبعا لآثار المتصرف من بناء وشجر ونحوهما، لا منفردة.
قوله: ” ولو رهن ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء لم يصح “.
(1) التهذيب 8: 260 ح 945، الاستبصار 4: 29 ح 100، الوسائل 16: 74 ب ” 3 ” من أبواب التدبير ح 4.
(2) الخلاف 3: 248 مسألة 52 كتاب الرهن.
(3) كما في ج 3: 56 و 168.