مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص22
[ أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير، قيل: يصح، إلتفاتا إلى الرواية المتضمنة لجواز بيع خدمته، وقيل: لا، لتعذر بيع المنفعة منفردة، وهو أشبه.
ولو رهن ما لا يملك لم يمض، ووقف على إجازة المالك.
وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك، مضى في ملكه، ووقف في حصة الشريك على إجازته.
ولو رهن المسلم خمرا لم يصح، ولو كان عند ذمي.
] كالوصية فإذا تعقبه الرهن أبطله، كما لو تعقبه غيره من العقود كالبيع والهبة، لكون ذلك رجوعا عنه، لان الغرض من العقود المملكة ملك من انتقل إليه ولا يتم إلا بالرجوع، ومن الرهن إستيفاء الدين من قيمته فهو مناف للتدبير.
وهو قول الاكثر.
ومن أن الرهن لا يستلزم نقله عن ملك الراهن ويجوز فكه، فلا يتحقق التنافي بين الرهن والتدبير بمجرد الرهن، بل بالتصرف فيه.
وهو قول الشيخ (1) محتجا عليهبعدم الدليل على بطلان كل واحد منهما.
وحينئذ فيكون التدبير مراعى بفكه فيستقر، أو يأخذه في الدين فيبطل.
واستحسنه في الدروس (2).
وربما بني القولان على أن التدبير هل هو عتق بصفة، أو وصية بالعتق؟ فعلى الاول لا يبطل، لان العتق لازم، وعلى الثاني يبطل.
وهذا البناء ضعيف عندنا، لاجماعنا على جواز الرجوع في التدبير، فيكون وصية.
وإنما بنى هذا البناء أصحاب الشافعي (3).
ومن قال منهم بأنه عتق بصفة قطع بعدم جواز الرجوع فيه ومن قال منهم إنه وصية إختلفوا، فبعضهم جعله رجوعا لما ذكرناه، وبعضهم منعه أيضا.
قوله: ” أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير – إلى قوله – وهو أشبه “.
هذه المسألة من جزئيات رهن المنافع، وقد تقدم (4) عدم جواز رهنها.
وإنما
(1) المبسوط: 2: 213.
(2) الدروس: 398.
(3) المهذب راجع المجموع 13: 201.
(4) في ص 21.