پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص21

[ وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد.وفي رهن المدبرتردد، والوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره.

] الدين، فتعجب منه شيخنا الشهيد – رحمه الله – في الدروس (1).

وتعجبه في موضعه، خصوصا وقد صرح بأن المنع من رهنه مبني على اشتراط القبض.

واعتذر له المحقق الشيخ علي (2) بأن عدم اشتراط القبض لا ينافي اشتراط كون الرهن مما يقبض مثله، نظرا إلى أن مقصوده لا يحصل إلا بكونه مما يقبض، كما أرشدت إليه الآية الكريمة (3)، فأحدهما غير الآخر.

وفيه: – مع ما أشرنا إليه من تصريح العلامة ببناء الحكم على القبض – منع اعتبار كون الرهن مما يقبض مثله معجلا، إذ لا دليل عليه.

والآية قد تقدم عدم دلالتها على اعتبار القبض، بل الارشاد إليه.

والمعتذر – رحمه الله – قد بالغ في تحقيق دلالتها على ذلك، ومنع دلالتها على اعتبار القبض في محل (4) البحث عنه.

ولو سلماعتبار صلاحية الرهن للقبض فالدين صالح لذلك بتعيين المديون له في فرد من أفراد ماله.

فالمنع من رهنه على القول بعدم اشتراط القبض غير متوجه.

ولو فرض كونه محتملا لما ذكر لا يدفع التعجب عند ضعف المأخذ.

قوله: ” وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد “.

وذلك لان المطلوب بالرهن – وهو التوثق على المال – لا يحصل بها، لانها تستوفى شيئا فشيئا، وكلما حصل منها شئ عدم ما قبله.

والمطلوب من الرهن أنه متى تعذر استيفاء الدين أستوفي من الرهن.

والامر على مختار المصنف من اشتراط القبض واضح، لان المنافع لا يصح إقباضها إلا باتلافها.

ومع ذلك فالمنع من رهنها موضع وفاق.

قوله: ” وفي رهن المدبر تردد، والوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره “.

منشأ التردد: من أن التدبير من الصيغ الجائزة التي يصح الرجوع فيها

(1) الدروس: 397.

(2) جامع المقاصد 5: 49، وفي النسخة خطأ مطبعي إذ ورد فيها ” والحكم بصحته لا ينافي اشتراط كون الرهن مما لا يقبض مثله ” والصحيح مما يقبض مثله.

(3) البقره: 283.

(4) جامع المقاصد 5: 94.