پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص18

[ ولا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا ينقل، على الاشبه ].

عليه به، ولا تسمع دعواه بحيث يتوجه له على المرتهن اليمين.

نعم، لو ادعى الغلط في إقراره، وأظهر تأويلا ممكنا – بأن قال: إني أقبضته بالقول وظننت الاكتفاء به، حيث يمكن في حقه توهم ذلك، أو قال: إستندت فيه إلى كتاب كتبه إلي وكيلي فظهر مزورا، ونحو ذلك – سمعت دعواه، بمعنى توجه اليمين على المرتهن بأن القبض حقيقي، أو على نفي ما يدعيه الراهن، لان الاصل صحة الاقرار ومطابقته للواقع.

واستقرب في التذكرة (1) توجه اليمين له على المرتهن وإن لم يظهر تأويلا، محتجا بأن الغالب في الوثائق وقوع الشهادة قبل تحقق ما فيها، فلا حاجة إلى تلفظه به.

وأما دعوى المواطاة في الاشهاد إقامة لرسم الوثيقة – أي ى لاجل كتابتها والشهادة عليها، حذرا من تعذر ذلك إذا تأخر إلى أن يتحقق القبض – فالاقوى أنها مسموعة، بمعنى توجه اليمين بها أيضا على المرتهن بما تقدم، لجريان العادة بوقوع مثل ذلك.

ويحتمل عدم السماع، لانه مكذب لاقراره الاول.

ولا يخفى أن سماع دعواه إنما يتم لو شهد الشاهدان على إقراره، أما لو شهدا على نفس الاقباض وفعله لم تسمع دعواه، ولم يثبت على المرتهن اليمين.

وكذا لو شهدا على إقراره به فأنكر الاقرار لم يلتفت إليه، لانه تكذيب للشهود.

قوله: ” ولا يجوز تسليم المشاع – إلى قوله – على الاشبه “.

هذا يتم في المنقول، لاستلزامه التصرف في مال الغير، فلا يصح إلا بإذنه، أما ما يكفي فيه مجرد التخلية ففي اشتراط اذنه نظر، أقربه العدم، لان الغرض مجرد رفع يد الراهن وتمكين المرتهن من قبضه، وهو لا يستدعي تصرفا في ملك الغير، وحينئذ فالقول بعدم التسوية أجود.

وقد تقدم (2) في البيع أيضا.

ثم على تقدير عدم الجواز في الصورتين لو قبضه بدون إذن الشريك وفعل

(1) التذكرة 2: 43.

(2) راجع الجزء الثالث: 240