مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص17
ولو رهن ما هو غائب،لم يصر رهنا، حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن ويقبضه.
ولو أقر الراهن بالاقباض، قضي عليه إذا لم يعلم كذبه.
ولو رحع لم يقبل رجوعه، وتسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الاشهاد، ويتوجه اليمين على المرتهن على الاشبه ].
غيره.
وحيث يفتقر الغاصب إلى تجديد الاذن في القبض فالضمان باق عليه إلى أن يتحقق ما يزيله.
وسيأتي الكلام إن شاء الله في باب حكم الضمان (1).
قوله: ” ولو رهن ما هو غائب – إلى قوله – ويقبضه “.
المراد أنه لا يصير رهنا لازما بدون ذلك، وإلا فقد تقدم (2) أن أصل الرهن يتحقق بدون القبض، بناء على اشتراطه، غايته كونه عقدا جائزا.
واعتبار حضور المرتهن عنده أو من يقوم مقامه ظاهر إن كان الرهن منقولا، لان المعتبر في قبضه نقله، أو اعتباره بالكيل أو الوزن إن كان مما يدخله ذلك، وأما لو كان غير منقول فانه يكفي فيه التخلية.
ثم إن لم يطلق عليه إسم القبض بها.
كما لو كان غائبا، فلا بد من وصول المرتهن أو وكيله إلى موضع الرهن، ليتصور قبضه عادة، لان المعتبر في القبض كونه تحت يده، ومع البعد عادة يمتنع ذلك.
والحاصل: أن القبض هنا كالقبض في البيع، فجميع ما تقدم فيه آت هنا.
ولو قلنا بعدم اشتراط القبض سقط البحث قوله: ” ولو أقر الراهن بالاقباض قضي عليه إذا لم يعلم كذبه “.
كما لو قال: رهنته اليوم داري التي بالحجاز – وهما بالشام – وأقبضته إياها، فإنه لا يلتفت إليه، لانه محال عادة، بناء على ما سلف من اعتبار وصول المرتهن أو من يقوم مقامه إلى الرهن ويقبضه.
قوله: ” ولو رجع لم يقبل رجوعه – إلى قوله – على الاشبه “.
أي لو رجع الراهن عن إقراره بالاقباض حيث يمكن لم يقبل رجوعه، وحكم
(1) في ص: 56 – 58.
(2) راجع ص 11 – 12 (