مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص15
[ وليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة.
ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم ولو كان غصبا، لتحقق القبض.
]تؤثر فيه هذه العوارض منهما.
قوله: ” وليس استدامة القبض شرطا – إلى قوله – لم يخرج عن الرهانة “.
هذا عندنا موضع وفاق، نقل الاجماع عليه في التذكرة (1).
نعم، خالف فيه جماعة (2) من العامة، نظرا إلى الوصف المتقدم في الآية (3).
وعدم دلالتها على الاستمرار واضح.
قوله: ” ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم ولو كان غصبا، لتحقق القبض “.
إذا اشترطنا القبض في الرهن فالمعتبر تحققه ولو بالاستصحاب، كما لو كان في يد المرتهن قبل الرهن بعارية أو وديعة أو إجارة، لتحقق تمامية السبب،لان استدامة القبض قبض حقيقة، فيصدق عليه أنه رهن مقبوض.
وأما كون القبض واقعا مبتدأ بعد الرهانة فلا دليل عليه، فيكتفى بالسابق والمقارن.
وهذا كله واضح في قبض مأذون فيه شرعا كما مثلنا، فلو كان غير مأذون فيه كقبض الغاصب والمستام والمشتري فاسدا، فقد أطلق المصنف والاكثر الاكتفاء به،لما تقدم من الدليل، إذ يصدق على الرهن أنه مقبوض، ولانا إذا اشترطنا القبض في الرهن كان مستحقا على الراهن، فإذا كان في يد المرتهن وصل إلى حقه.
وعلى تقدير كون القبض المذكور منهيا عنه لا يقدح هنا، لان النهي في غير العبادة لا يقتضي الفساد.
(1) التذكرة 2: 26.
(2) المغني لابن قدامة 4: 401.
(3) البقرة: 283