مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص13
ولو قبضه من غير إذن الراهن،لم ينعقد.
وكذا لو أذن في قبضه، ثم رجع قبل قبضه.
وكذا لو نطق بالعقد ثم جن، أو على أغمى عليه، أو مات قبل القبض ] وفي القواعد (1) إستشكل في استحقاق المرتهن المطالبة به على القول بالاشتراط.
وللتوقف مجال، إذا لم تدل القرائن على إرادته.
وعلى ما اخترناه من عدم اشتراط القبض يلزم من قبل الراهن بدونه، فلا يمكن فسخه.
لكن في استحقاق المرتهن الاقباض ما مر، ومن قال به ثم قال به هنا (2).
واعلم أن إطلاق الشرط على القبض بطريق المجاز، فان الشرط مقدم على المشروط في الوجود، وهنا لا يعتبر تقدمه إجماعا، فكونه جزء السبب أنسب.
قوله: ” ولو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد “.
أي لم ينقعد القبض بحيث يلزم منه لزوم الرهن.
وليس المراد بالمنفي إنعقادالرهن، لانه منعقد بدون القبض، وإن قلنا بكونه شرطا، غايته أنه لا يلزم بدونه كما مر.
ويمكن أن يريد أنه لا ينعقد الرهن، بمعنى أنه لا يلزم بذلك، ويكون الانعقاد كناية عن اللزوم.
ويؤيده عطفه حكم المسألة الآتية على هذا الحكم، وانما يتم مع إرادة انعقاد الرهن.
وهذا أظهر في مقصوده قوله: ” وكذا لو نطق بالعقد ثم جن، أو أغمي عليه، أو مات قبل القبض “.
الضمير في الجميع يعود إلى الراهن.
والمشبه به في السابق الحكم بعدم الانعقاد.
ولا معنى لكون الانعقاد المنفي هنا القبض، لانه لم يحصل أصلا، بل المراد به الرهن كما أسلفناه.
ولا شبهة في كون عروض هذه الاشياء للراهن لا يقتضي انعقاد الرهن، بناء على اشتراط القبض فيه، وإنما الكلام في أنه هل يبطل بذلك، بناء على أنه قبل القبض عقد جائز، ومن شأن الجائز بطلانه بعروض هذه الاشياء، كالهبة قبل القبض،
(1) قواعد الاحكام 1: 161.
(2) في ” ه “: ما قال به هن