پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص11

[ وهل القبض شرط قيه؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الاصح.

] قوله – فلم تجدوا ماء فتيمموا)

(1) فان عدم الماء يكون في السفر غالبا.

مع أنه معارض باشتراطه بعدم الكاتب، مع أنه غير شرط بموافقة الخصم.

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند يهودي وهو حاضر بالمدينة (2).

قوله: ” وهل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الاصح “إختلف أصحابنا في اشتراط القبض في الرهن، بمعنى كونه جزء السبب للزومه من قبل الراهن، كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك المتهب، وعدمه.

فاختار المصنف وجماعة (3) الاشتراط، إستنادا إلى قوله تعالى:

(فرهان مقبوضة)

(4) من حيث إنه تعالى أمر بالرهن المقبوض، فلا يتحقق المطلوب شرعا بدونه، كما اشترط التراضي في التجارة والعدالة في الشهادة، حيث قرنا بهما.

وروى محمد بن قيس، عن الصادق عليه السلام: ” لا رهن إلا مقبوضا ” (5).

ويضعف بأن دلالة الآية من حيث المفهوم الوصفي، وهو ضعيف.

والرواية ضعيفة السند.

والحق: أن وصف القبض في الآية للارشاد، كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر وعدم الكاتب، والاجماع على أن استدامة القبض ليست شرطا، بل لو وكل المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به، فلا يتحقق الغاية المطلوبة منه.

ويبقى مع نافي الاشتراط أصالة العدم – حيث لا دليل صالحا عليه – وعمومات الاوامر الدالة على الوفاء بالعقد (6).

(1) النساء: 43 (2) درر اللئالي 1: 325، مستدرك الوسائل 13: 418 ح 5، صحيح البخاري 3: 74.

(3) النهاية 431، المراسم: 192، الدروس: 395.

(4) البقرة: 283.

(5) التهذيب 7: 176 ح 779، الوسائل 13: 123 – 124 ب ” 3 ” من أبواب أحكام الرهن ح 1 و 2 تفسير العياشي 1: 156 ح 525.

والرواية عن أبي جعفر عليه السلام.

(6) المائدة: 1