مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص8
[ ويفتقر إلى الايجاب والقبول، والايجاب كل لفظ دل على الارتهان، كقوله: رهنتك، أو هذه وثيقة عندك، أو ما أدى هذا المعنى.
] لفظي.
الثاني: تخصيص الوثيقة بالدين يرد على عكسه الرهن على الدرك، وعلى الاعيان المضمونة، كالمغصوب والمستعار مع الضمان، فانها ليست دينا.
الثالث: أن إدخال المرتهن في التعريف يفضي إلى الدور، لان المرتهن قابل الرهن، أو من له الرهن ونحوه، فيتوقف تعريف كل منهما على الآخر.
ويمكن دفع الاول بجعل ” التاء ” في الوثيقة لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية لا للتأنيث، كما في تاء الحقيقة والاكيلة والنطيحة، فيحصل المطابقة.
والثاني ببنائه على عدم جواز الرهن على المذكورات، فان فيه خلافا، وليس في كلامه الآتي إشعار بحكمه نفيا ولا إثباتا، بل في تخصيصه الجواز بالدين الثابتإشعار بعدم صحة الرهن عليها.
وعلى تقدير الجواز يمكن تكلف الجواب بأن الرهن عليها إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذر العين.
والثالث بامكان كشف المرتهن بوجه لا يدخل الرهن في مفهومه، بأن يقال: هو صاحب الدين، أو من له الوثيقة، ونحو ذلك.
وعرفه في الدروس بأنه ” وثيقة للمدين يستوفي منه المال ” (1).
فسلم من بعض ما يرد هنا، ويزيد أنه صرح بجواز الرهن على الاعيان المضمونة، فذكر المدين ليس بجيد إلا بالتأويل.
قوله: ” والايجاب كل لفظ دل على الارتهان – إلى قوله – أو ما أدى هذا المعنى ” مما يؤدي المعنى ” وثقتك “، و ” هذا رهن عندك “.
و ” أرهنت ” – بزيادة الهمزة – فانه لغة قليلة فيه لا يبلغ شذوذها حد المنع، بل هي أوضح دلالة من كثير مما عدوه.
وزاد في الدروس: ” أنه لو قال: خذه على مالك أو بمالك، فهو رهن.
ولو قال:
(1) الدروس: 395