پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص7

[ كتاب الرهن والنظر فيه يستدعي فصولا: الاولفي الرهن وهو وثيقة لدين المرتهن.

] قوله: ” وهو وثيقة لدين المرتهن “.

الرهن – لغة – الثبوت والدوام (1)، يقال: رهن الشئ إذا ثبت ودام، ومنه نعمة راهنة.

ويطلق على الجنس بأي سبب كان، قال الله تعالى

(كل نفس بما كسبت رهينة)

(2) أي محبوسة بما كسبته من خير وشر.

وأخذ الرهن الشرعي من هذا المعنى أنسب، إن افتقر إلى المناسبة، من حيث إن الرهن يقتضي حبس العين عن مالكها ليستوفي الدين.

وعرفه المصنف – شرعا – بأنه وثيقة لدين المرتهن، والوثيقة فعيلة قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول.

والانسب هنا الثاني، لان الرهن موثوق به.

واللام في ” لدين ” تعليلية، أي لاجله.

ويمكن كونها للتعدية.

هذا، وفي التعريف نظر من وجوه: الاول: أن ” وثيقة ” في العبارة وقعت خبرا عن المبتدأ، وهو الضمير المذكر المنفصل، وهو يقتضي عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث.

وهو خلل

(1) الصحاح 5: 2128، معجم مقاييس اللغة 2: 452.

(2) المدثر: 38.